قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيل السلطة المستقلة وسيرها › القسم الرابع — المندوبيات المحلية للسلطة المستقلة والممثليات الدبلوماسية في الخارج
المادة 39
يحدد رئيس السلطة المستقلة تشكيلة مندوبيات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وتنظيمها وسيرها بالتنسيق مع السلطات المختصة.