قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيل السلطة المستقلة وسيرها › القسم الرابع — المندوبيات المحلية للسلطة المستقلة والممثليات الدبلوماسية في الخارج
المادة 38
تتشكل المندوبيات الولائية من 3 إلى 15 عضوا، مع مراعاة المعايير الآتية :
– عدد البلديات،
– توزيع الهيئة الناخبة.
تحدد تشكيلة المندوبية الولائية بقرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها.