قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيل السلطة المستقلة وسيرها › القسم الثالث — الرئيس
المادة 35
تزود السلطة المستقلة بأمانة تقنية يديرها أمين عام يعيّنه رئيس السلطة المستقلة.
توضع الأمانة التقنية تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة.
يحدد تنظيم وسير هذه الأمانة التقنية بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.