قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيل السلطة المستقلة وسيرها › القسم الثاني — مكتب السلطة المستقلة
المادة 31
ينتخب أعضاء مكتب السلطة المستقلة من بين أعضاء المجلس لفترة لا تتجاوز سنتين.
تحدد كيفيات انتخاب أعضاء مكتب السلطة المستقلة ومهامه بموجب نظامها الداخلي.