قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيل السلطة المستقلة وسيرها › القسم الثاني — مكتب السلطة المستقلة
المادة 30
يساعد الرئيس في أداء مهامه مكتب يتشكل من ثمانية (8) أعضاء، من بينهم نائبا الرئيس. وفي حالة الغياب أو المانع المؤقت، يستخلف الرئيس بأحد نوابه الذي يكون قد عيّنه.