الفصل الثالث — تشكيل السلطة المستقلة وسيرها › القسم الأول — مجلس السلطة المستقلة
المادة 26
يتشكل مجلس السلطة المستقلة من خمسين
(50) عضوا كالآتي:
أ– عشرون (20) عضوا من كفاءات المجتمع المدني، ب – عشرة (10) أعضاء من الكفاءات الجامعية، ج – أربعة (4) قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، د – محاميان(2)، ه – موثقان (2) و – محضران قضائيان (2)، ز – خمسة (5) كفاءات مهنية، ح – ثلاثة (3) شخصيات وطنية، ط – ممثلان (2) عن الجالية الوطنية بالخارج.
يتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة عن طريق الانتخاب من طرف النظراء.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة بموجب قرار لمجلس السلطة المستقلة.
يتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة للمرة الأولى، بناء على مشاورات تفضي لاختيار شخصية وطنية توافقية تتولى الإشراف على تشكيل وتنصيب مجلس السلطة المستقلة وفق التوزيع المبيّن في هذه المادة.