قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيل السلطة المستقلة وسيرها
المادة 25
يستفيد رئيس وأعضاء مجلس السلطة المستقلة من الحق في الانتداب أو الإلحاق ومن تعويضات.
يستفيد أعضاء مندوبيات السلطة المستقلة من الحق في الانتداب ومن تعويضات بمناسبة تعبئتهم خلال فترة تنظيم الانتخابات، وكذا أثناء مراجعة القوائم الانتخابية. 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م يحدد النظام الداخلي للسلطة المستقلة التعويضات التي يتقاضاها الرئيس ونوابه وأعضاء مكتب ومجلس السلطة المستقلة.