قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيل السلطة المستقلة وسيرها
المادة 23
يمارس عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس السلطة المستقلة كل سنتين .(2) يتم التجديد النصفي الأول لأعضاء السلطة المستقلة عن طريق القرعة.