الفصل الثالث — تشكيل السلطة المستقلة وسيرها
المادة 22
يؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة، اليمين القانونية الآتي نصها، أمام رئيس مجلس قضاء الجزائر:
“أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بكل نزاهة وحياد واستقلالية وأتعهد بالعمل على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وأن أحترم الدستور وقوانين الجمهورية، واالله على ما أقول شهيد”.
يؤدي أعضاء المندوبيات الولائية والمندوبيات والبلدية للسلطة المستقلة، اليمين القانونية أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، بنفس الصيغة المذكورة أعلاه.