قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيل السلطة المستقلة وسيرها
المادة 21
لا يمكن لعضو السلطة المستقلة أن يترشح للانتخاب، خلال عهدته.
يتقيَّد عضو السلطة المستقلة بواجب التحفظ والحياد، ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو دعم أي مترشح.