قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون العضوي إلى إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات وتحديد صلاحياتها وتشكيلها وسيرها.