الفصل الثالث — تشكيل السلطة المستقلة وسيرها
المادة 19
يجب أن تتوفر في عضو السلطة المستقلة الشروط الآتية :
– أن يكون مسجلا في قائمة انتخابية،
– يعترف له بالكفاءة والنزاهة والخبرة والحياد،
– عدم الانخراط في حزب سياسي منذ خمس (5) سنوات على الأقل، 15 سبتمبر سنة 2019 م
– أن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة،
– أن لا يكون عضوا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان،
– أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.
يقدم عضو السلطة المستقلة تصريحا شرفيا بتوفر الشروط المبيّنة في الفقرة أعلاه والالتزام بها.