قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثاني — صلاحيات السلطة المستقلة
المادة 17
عندما ترى السلطة المستقلة بأنّ أحد الأفعال المسجلة أو تلك التي أُخطرت بشأنها تكتسي طابعا جزائيا، تقوم فورا باخطار النائب العام المختص إقليميا بذلك.