قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثاني — صلاحيات السلطة المستقلة
المادة 14
تخطر السلطة المستقلة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا بأي تجاوز صادر عنهم عاينته خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية.
يجب على الأطراف التي تم إخطارها، العمل بسرعة وفي الآجال التي تحددها السلطة المستقلة لتدارك النقائص المبلّغ عنها وإعلامها كتابيا، بالتدابير والمساعي التي اتخذتها.