قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثاني — صلاحيات السلطة المستقلة
المادة 13
تخطر السلطة المستقلة السلطات العمومية المعنية بأي ملاحظة أو خلل أو نقص يسجل، مرتبط بنطاق اختصاصها، من شأنه التأثير على تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها.
ويجب على هذه السلطات العمل بسرعة وفي أقرب الآجال من أجل تدارك النقائص المبلّغ عنها وإعلام السلطة المستقلة، كتابيا، بالتدابير والمساعي التي باشرتها.