قانون رقم 19-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية
الفصل الرابع — المسؤولية
المادة 24
عندما يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف الدولة الجزائرية في ضرر لمواطنين جزائريين على الإقليم الوطني، يخضع تقييم الضرر والتعويض للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.