قانون رقم 19-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية
الفصل الرابع — المسؤولية
المادة 18
دون الإخلال بتدابير الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات، تتخذ مصالح الأمن المختصة، التدابير التحفظية على كل جسم فضائي أو أحد العناصر المكونة له تم العثور عليه في الإقليم الجزائري، وتبلغ الوكالة الفضائية الجزائرية بذلك.