قانون رقم 19-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية
الفصل الثالث — الوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث
المادة 15
تحدّد مخططات للوقاية من الأخطار الفضائية، مجموع الإجراءات والآليات المتعلقة باليقظة والإنذار وكذا الوسائل التي تسخر للحد من القابلية للإصابة إزاء الخطر الفضائي والوقاية من الآثار المترتبة في حالة وقوعه.