قانون رقم 19-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية
الفصل الثالث — الوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث
المادة 13
يوصف بالخطر الفضائي، في مفهوم هذا القانون، كل احتمال وقوع آثار ضارة بالصحة أو الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة بفعل النشاطات الفضائية.