قانون رقم 19-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية
الفصل الثاني — تسجيل الأجسام الفضائية
المادة 12
تبلّغ المعلومات المذكورة في المادة 11 أعلاه، إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 من اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.