قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثاني عشر — حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية
المادة 98
يهدف المخطط الخاص للتدخل إلى تحليل المخاطر وتوفير أجهزة الإنذار وتنفيذ التدابير الخاصة المطلوبة للسيطرة على الحوادث، وإعلام السكان بالتدابير المتخذة حول المنشآت المعنية.