قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثاني عشر — حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية
المادة 97
تكون المنشآت الإشعاعية والنووية التي تشكل تهديدا أو خطر إطلاق خارج الموقع، موضوع مخطط خاص للتدخل.
وينفّذ هذا المخطط تحت مسؤولية والي الولاية المعنية بمساعدة السلطة.