قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثاني عشر — حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية
المادة 95
تستند عملية الاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية إلى إعداد وتخطيط الإغاثة والتدخل، وفقا لمستوى شدة ومدى العواقب المتوقعة للحوادث، بهدف حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.