قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل العاشر — النفايات المشعة
المادة 90
يحظر استيراد النفايات المشعة إلى الأراضي الوطنية.
لا تخضع للحظر المذكور في الفقرة السابقة، إعادة المصادر المشعة المنتجة في الجزائر وكذلك النفايات المشعة المنتجة داخل منشآت نووية مشيدة على الأراضي الوطنية والمرسلة كما هي إلى الخارج لغرض معالجتها.