قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل العاشر — النفايات المشعة
المادة 89
يسند تسيير النفايات المشعة إلى مؤسسة عمومية يتم إنشاؤها وتحديد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.