قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل التاسع — مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 86
يكون أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بحيازة أو استخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة مسؤولا عن أي حدث أو حادث تسببه هذه المصادر وعن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات. 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م ويتعيّن عليه اكتتاب تأمين والحفاظ عليه لتغطية مخاطر الأضرار التي يمكن أن تحدث.