قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل التاسع — مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 82
يجب إبلاغ السلطة بكل النشاطات التي يعتمد فيها على استخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة.