قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن — المنشآت النووية › الفرع الخامس — إخراج منشأة نووية من الخدمة وتفكيكها
المادة 80
يتوقف منح الترخيص بإخراج منشأة نووية من الخدمة وتفكيكها، خصوصا، على دراسة المعطيات الآتية :
– إجراءات ومخططات وبرنامج وتمويل العمليات،
– برامج الوقاية من الإشعاعات وكيفيات تسيير النفايات المشعة المتولدة من عمليات التفكيك.