قانون رقم 19-05 · ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية

الفصل الثامن — المنشآت النووية › الفرع الخامس — إخراج منشأة نووية من الخدمة وتفكيكها

المادة 80

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.