قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن — المنشآت النووية › الفرع الرابع — تشغيل المنشأة النووية
المادة 67
يجب أن تكون إجراءات التشغيل معتمدة من قبل مشيّد المنشأة النووية في إطار برنامج اختبارات الإدخال في الخدمة بمشاركة المستخدمين المدعوين لتشغيل المنشأة.