قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثاني — السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين
المادة 5
تنشأ لدى الوزير الأول سلطة إدارية مستقلة تدعى “السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين”
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “السلطة”.