قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن — المنشآت النووية › الفرع الثاني — تصميم وتشييد المنشأة النووية
المادة 57
يجب أن يكون تعرض مستخدمي الموقع للإشعاع المؤيّن وإطلاق المواد المشعة في البيئة، في أي تصميم لمنشأة نووية، منخفضا بقدر ما يمكن تحقيقه بشكل معقول.