قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن — المنشآت النووية › الفرع الثاني — تصميم وتشييد المنشأة النووية
المادة 56
يجب أن يتضمن تصميم وتشييد منشأة نووية مخصصة لتشغيل مفاعل نووي، الأخذ بعين الاعتبار لا سيّما ما يأتي:
– التطبيق السليم لمبدأ الدفاع في العمق،
– التقنيات المثبتة أو المؤهلة بالخبرة و/أو بالاختبارات.