قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن — المنشآت النووية › الفرع الثاني — تصميم وتشييد المنشأة النووية
المادة 55
يجب أن يستند تصميم المنشآة النووية إلى معايير الموثوقية واستقرار التشغيل، فضلا عن سهولة التسيير.
يجب الأخذ في الحسبان، بشكل منهجي، جميع قواعد التفاعل بين الإنسان والآلة والعوامل البشرية في مراحل تصميم منشأة نووية.