قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن — المنشآت النووية › الفرع الأول — اختيار الموقع لمنشأة نووية
المادة 54
علاوة على أحكام المواد 51 و 52 و 53 أعلاه، يستند ترخيص اختيار الموقع إلى التحقّق من إنشاء منطقة للأمان والأمن حول المنشأة النووية المقترحة. 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م