قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن — المنشآت النووية
المادة 50
يخضع تسليم التراخيص المتعلقة بالمنشآت النووية المذكورة في المادة 38 أعلاه، إلى الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة على أساس البرنامج الوطني لتطوير الأنشطة النووية.