قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل السابع — خامات اليورانيوم والثوريوم
المادة 49
تقع مسؤولية إعادة تأهيل مواقع المنشآت النووية لخامات اليورانيوم أو الثوريوم، على عاتق مشغّل هذه المنشآت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.