قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل السادس — التراخيص
المادة 45
لا يسمح لأي شخص أن يحوز، عن طريق التنازل أو التحويل، على أي من التراخيص التي تمنحها السلطة، إلاّ إذا استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يخضع أي تنازل أو تحويل يتم وفقا للشروط المبيّنة في الفقرة السابقة، إلى دفع رسم للخزينة العمومية يحدده التشريع الساري المفعول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.