قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل السادس — التراخيص
المادة 42
أي طرح للمواد المشعة في البيئة يخضع إلى ترخيص مسبق صادر عن السلطة.
يتحمل المشّغل مسؤولية تحليل طرح النفايات السائلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.