قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الخامس — الوقاية من الإشعاعات
المادة 35
يحدد تعرّض الأفراد للأشعة المؤيّنة، باستثناء تلك التي تحدث لأغراض طبية، بحيث لا تتعدى الجرعات الناتجة عن مجموع الممارسات المرخص بها، حدود الجرعات التي تحدد عن طريق التنظيم.