قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الرابع — الأمن النووي
المادة 33
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يكتشف مواد مشعة بإبلاغ السلطة ومصالح الأمن بذلك على الفور.