قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الرابع — الأمن النووي
المادة 32
يخضع النقل والحيازة والشحن العابر للمواد النووية والمصادر المشعة، وكذلك عبورها فوق الأراضي الوطنية، لقواعد الأمن النووي.