قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الرابع — الأمن النووي
المادة 31
يتحمل كل مشغّل لمنشأة نووية وكل مستورد أو ناقل أو حائز لمواد مشعة المسؤولية عن أي ضياع أو تخلّ عن هذه المواد.
وبهذه الصفة، يلزم كل مشغّل منشأة نووية ومستورد وناقل وحائز لمواد نووية أو مشعة بإبلاغ ومن دون تأخير، السلطة والمصالح الأمنية المختصة بأي تسريب أو فقدان أو سرقة وأي عمل عدواني.