قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يطبق هذا القانون على الأنشطة المتعلقة بما يأتي :
– المواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤيّنة،
– المنشآت النووية والإشعاعية،
– النفايات المشعة،
– خامات اليورانيوم والثوريوم.