قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الرابع — الأمن النووي
المادة 27
يعدّ وينفّذ المشغّل، بالتشاور مع المؤسسات الحكومية المؤهلة، خطة حماية مادية وفق التشريع المعمول به.
يجب أن تحظى خطة الحماية المادية بموافقة السلطة.
تحدد إجراءات إعداد خطة الحماية المادية والموافقة عليها، عن طريق التنظيم.