قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الرابع — الأمن النووي
المادة 26
تحدد تدابير الحماية، بعنوان الأمن، لا سيمّا بناء على :
– مخاطر كل نوع من أنواع المواد النووية والمصادر المشعة التي هي قيد الاستخدام والتخلص والخزن والعبور والنقل داخل الأراضي الوطنية، فضلا عن الأخطار المترتبة عن النفايات المشعة،
– عمليات تقييم مواطن الضعف والمخاطر المرتبطة بكل نوع من أنواع المنشآت النووية،
– تطور سياق التهديد،
– الاحتياجات المتصلة بالأمن النووي.