قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثالث — الأمان النووي
المادة 23
يجب أن تفي مصادر الإشعاعات المؤيّنة، على الدوام، بقواعد الأمان طوال الفترة الممتدة من تاريخ إدخالها في الخدمة إلى تاريخ إخراجها من الخدمة.
تحدد قواعد الأمان عن طريق التنظيم.