قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثالث — الأمان النووي
المادة 22
كل تغيير مرخص به بمقتضى أحكام المادة 38 أدناه، وتترتب عليه عواقب على أمان المنشأة النووية، يجب أن يكون موضوع تقييم للأمان من طرف المشغل.
يعرض هذا التقييم لموافقة السلطة.