قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثالث — الأمان النووي
المادة 20
يجب على كل منشأة نووية الاستجابة، على الدوام، لقواعد الأمان النووي، أثناء تصميمها أو تشييدها أو تشغيلها أو توقفها النهائي أو إخراجها من الخدمة أو تفكيكها.
تحدد قواعد الأمان النووي عن طريق التنظيم.