قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثالث — الأمان النووي
المادة 17
يجب أن تستغل المنشآت النووية بكيفية من شأنها الحفاظ على التعرض للإشعاعات المؤينة تحت الحدود المقررة للتعرض للإشعاعات المؤيّنة ومنخفضة بقدر الإمكان.
تحدد حدود التعرض للإشعاعات المؤيّنة عن طريق التنظيم. 25 يوليو سنة 2019 م