قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثالث — الأمان النووي
المادة 16
يهدف الأمان النووي إلى حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الأخطار الإشعاعية المحتملة، وذلك بوضع وحفظ أحكام مناسبة وفعالة في المنشآت النووية.